الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

123

أن يصلى عليه. فإن لم يمكن، ولم يتهيأ في الحضرة: من يحسن الصلاة عليه، أعلموا به أهل المعرفة بالصلاة، وصلوا عليه بعد دفنه في شيء من البقاع، أو المساجد

وتكون النية في الصلاة لذلك الميت المدفون هناك، والله أعلم

،

بالصواب: