الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٤٠123
أن يصلى عليه. فإن لم يمكن، ولم يتهيأ في الحضرة: من يحسن الصلاة عليه، أعلموا به أهل المعرفة بالصلاة، وصلوا عليه بعد دفنه في شيء من البقاع، أو المساجد
وتكون النية في الصلاة لذلك الميت المدفون هناك، والله أعلم
،
بالصواب:
١٢٨ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.