الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

133

أو يضيفه على شيء من ماله من غير تلك السهام فتلحق الزكاة في الحملة؟ عنه ما يجب عليه فيه.

فيسلم

وأما إن أعطيت أحداً ثمرة نخلة من مالك فإن أعطيته إياها قبل دراكها؛ فلازكاة عليك فيها، وعليه هو زكاتها إن كان هو عنده شيء من المال تجب فيه الزكاة، ولو لم يكمل النصاب إلا بها؛ إذا حسبت مع ماله: و إن أعطيته بعد الدراك فعليك أنت الزكاة عن تلك | النخلة)

عنها أو من غيرها من مالك؛ فما هو مثلها في الجنس؛ وأفضل منها. وإن سلمت زكاتها دراهم بقدر قيمتها؛ فيجزيك ذلك إن شاء الله تعالى، على قول بعض المسلمين.

وإن أعطيته إياها بما يجب فيها من الزكاة فيجزئ ذلك إذا كان حقيراً أو كان في غير أيام العدل.

وأما إذا كان للك مال على الزجر (1) ولا يعيش ولا يثمر بغير سقى

من الزجر: ففيه الزكاة، إذا بلغت فيه نصف العشر.

ولا يحمل مال الزج على مال الفلج ولامال الفلج على مال الزجر) إلا أن تبلغ كل شيء وحده، و نضاف مال الزجر وزرعه بعضه على بعض ولو انه فى بلدان شتى أو أطوى (2) متفرقة فيحمل ذلك كله ويسلم من كل شيء من الأجناس.

!

والتسليم و بلوغ النصاب وأحكام الزكاة في حال الزجر: مثل ما جاء فيما يسقى بالأنهار إلا أن هذا يسلم منه نصف العشر وذلك فيه العشر تاماً

والله أعلم بالصواب.

وكذلك الزرع: مثل البر والذرة والشعير والعلس، ولعله يسمى الشعير الأقشر، إذا زرعت مثلا براً وذرة وشعير أ على شيء من الأفلاج.

(1) الزجر هو رفع الماء للزرع ليشرب

(2) الوديان.