الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٥٤-
137.
واحذر التأخير في زكاة النقد عن يومك - إن كان لك يوم معلوم - ولا عن شهرك الذى تعودت أن تخرج الزكاة فيه، فإن أخرت ـ من غير عذر - فكل شيء استفدته، و او من غير التجارة من أى الوجوه، ولو أجرة خدمة ولو أنفذت ذلك في حوائجك، لكل مك الزكاة في جميع مايقع في بدك، من زيادة ربح أو غيره.
A
وإذا حضر وقت الزكاة، التي عليك، وعندك شيء من المتاع، فما كان للتجارة فسلم منه الزكاة و إن شئت من قيمته يوم اشتريته، وإن كان زاد، فسلم عنه ما يسوى في ذلك الوقت
وإن كان نقص ثمنه عن يوم اشتريته، ولم تبعه بعد فسلم منه الزكاة عن ثمنه يوم اشتريته، إن لم تسلم منه، فذلك أحوط.
وإن كان لك شيء من الحقوق على الناس من ديون حالة، أو غيرها: فكل حق مال، وهو على من يقد على تسليمه لك ولو بالحكم فسلم ولو أخرت أنت ذلك المطلوب.
وكل حق لاك لم يحل من بعد: فلك فيه الخيار، إن شئت سلمت عنه،
وان شئت أخرت ذلك إلى أن تقبضه، فإذا قبضته: فسلم عنه.
وإن تعسر عليك شيء من الحقوق عند أحد من الناس، ولبث سنين، ولم تسلم عنه: فسلم عنه يوم يقبض عما مضي من السنين، وينقص عنك قدر ما تسلمه منه من الزكاة
وإن كان لاث سلف من قبل البيع والشراء من: قطن، أوحب، أو تمر، أو غير ذلك، فإذا وجبت زكاتك، فإن شئت سلم عن رأس مالك الذى أسلفته، وإن شئت أخرت ذلك، إلى أن تقبض السلف أو ان حلم له، وكلما أخرت تسليم الزكاة من عذر: فلازكاة عليك في الفائدة من قبله: