الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٥٥- 138 -
وإذا وجبت عليك الزكاة، وكان عليك دين حال" لأحد من الناس، وتريد أن تقبضه (1)، فقول: يجوز أن ترفع لدينك من رأس مالك، وتسلم الزكاة عن الباقى، وقول: لا يرفع للدين، وتسلم عن جميع ما في
بدك.
وإذا زرعت من الزرع من غير ذوات الحبوب، مثل القطن، والسكر، والحزر، والبصل، والفجل، وأشباه ذلك من جميع ما يزرع للبيع والشراء، فإذا حضر وقت بيعه، وحضر أيضا وقت زكاتك فسلم من ربع العشر من قيمته للزكاة.
-
وإن كان حضر وقت زكاتك، وهو بعد زرع لم يحضر حصاده فاجعله كالسلعة، إن شئت قومته بالثمن، إن كنت تدرك ذلك، و إن شئت - إن شق عليك - أخرت زكاته إلى أن تحصده.
هذا إذا كنت تملك من قبل من غيره، نصابا تاماً من الدراهم، وقد حال عليه حول، لتحمله عليه، و إن لم يكن عندك شيء غيره - فلا زكاة عليك فيه، إلا أن تبلغ قيمته مائى در هم، ويحول عليها حول في يدك. وأما ما أردته لغير التجارة من قطن لكسوتك، وكسوة من يلزمك عوله، ومن ثياب أيضا أردتها للباس، ومن أرز أردته للأكل، و من بقل أيضا وجميع ما تريده لك، ولعيالك فلا زكاة عليك فيه
هذا حكم زكاة النقود، وأما التمر والحبوب فلو أردت منه للأكل فلا تنحط الزكاة منه إلا الرطب الذى تأكله أنت وعيالك في زمان
الفيذا فلا زكاة فيه، والله أعلم.
(1) أن أن تهدمه له مقايضة.