الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٥٦الباب الثامن عشر
في صفة زكاة الماشية ومن كم يؤخذ من الغنم
وإما إذا ملكت ماشية معزاً، أوضأنا، قدر أربعين رأساً فصاعدا وحال عليها الحول في يدك، وكانت من المعز، والضأن، فهى محمولة بعضها على بعض، ففى الأربعين منها واحدة من أوسطها، وإن سلمت، فذلك أفضل.
الأفضل
وليس عليك شيء فى زيادتها إلى أن تبلغ ماية وعشرين وواحدة ففيها اثنتان، ثم لا شيء في زيادتها، إلى أن تبلغ مائى رأس، فإن زادت واحدة: ففيها الزكاة ثلاثة أرؤس من أوسطها. ثم هي كذلك إلى أن تبلغ أربعمائة أرؤس رأساً، ثم بعد ذلك في كل مائة رأس
واحدة
ويحسب من صغارها، مما قطع الوادى على أثر أمه (1)، ولا نؤخذ الهرمة، ولا المعيوبة بشيء من العاهات الصغيرة، ولا المعلوفة التي علفها أربابها، أما لمناح، وإما للذباح.
فصل
في زكاة الإبل:
،
وأما الإبل: إن ملكت شيئاً منها من خمسة أروس منها فصاعدا لانتاج، لا للسفر، ففى كل خمس منها رأس من
الغنم، ثم لاشئ فى زيادتها إلى أن تبلغ عشراً ففيها رأسان من الغنم ثم لاشيء، في زيارتها إلى أن تبلغ خمسة عشر رأساً من الإبل: ففيها
(1) يعنى الصغير الذي لا يستقل بنفسه من أمه.