الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٥٧-
140
ثلاثة أروس من الغنم زكاتها. ثم لاشيء في زيادتها إلى أن تبلغ الإبل العشرين، فإذا بلغت عشرين: ففيها أربعة رءوس من أوسط الغنم ثم لا شيء في زيادها إلى أن تبلغ خمسة وعشرين: ففيها بكرة، ابنة سنة، و إن عدمت فذكر ابن سنتين
1
ثم لاشيء فى زيادتها إلى أن تبلغ ستا وثلاثين، ففيها بكرة أبنة ثلاث سنين، ثم لاشيء في زيادتها إلى أن تبلغ ستا وأربعين، ففيها بكرة إبنة ثلاث سنين ثم لاشئ فى زيادتها حتى تبلغ إحدى وستين ففيها بكرة
أبنة أربع سنين.
ثم لا شيء في زيادتها، حتى تبلغ ستا وسبعين، ففيها بكرتان كل
واحدة ابنة ثلاث سنين
ثم لاشيء في زيادتها، حتى تبلغ إحدى وتسعين، ففيها بكرتان | كل واحدة ابنة ثلاث سنين (1)،
ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ مائة مائة وعشرين، ففيها ثلاث بكرات كل واحدة ابنة سنتين.
رسم
وإن ملكت أكثر من هذا: فطالع الآثار بجده إن شاء الله، وهذا
لتستدل
به على الطلب
في زكاة البقر:
فضل
وأما البقر إذا ملكت منها نصابا تاما، وهو قدر خمس بقرات لغير
(1) كذا في الأصل.