الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٥٨الزجر (1)، والهيس (2)، ففيهن الزكاة، إذا حال عليهن حول، وهن
في يدك فزكاتهن رأس من الغنم
وهى مثل زكاة، الأبل،، لا فرق بينهن، في العشر منهن شاتان: وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفى العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين، عجلة ابنة سنة.
و جميع حسابها للزكاة كالإبل، إلا أنه، ليكون مكان كل سن من الإبل مثله فى السن من البقر، لا زيادة، ولا نقصان
وإذا كان لك أربع من الإبل، ومن البقر، ولك عند رجل آخر نصف بقرة، أو نصف ناقة، أفل، أو أكثر، وللرجل الذي عنده لك ذلك أربع - أيضا - من الإبل، أو البقر، وله أيضا نصف البقرة التي بينكما - فعليكما شاتان.
وينقص عنكما بقدر نقصانهن من العشر - إن كان ـ و هو عشر الزكاة لأنهن تسع، والعشر فيهن شاتان، فينقص عن كل واحدقدر الخمس، زاد أو نقص على قدر ملكه من المتفردة منهن والله أعلم بالعدل.
في تسليم الركاة:
فصل
و أما تسليم زكاة جميع ما ذكرت من من الثمار، والنقود، والحيوان في زمن العدل، وظهور الحق، إلى الإمام العدل، وإلى عماله من الولاة،
والوكلاء، والشراة الثقات، المؤمورين بقبض الزكاة
بقبضها، فيجعلونها في عز الدولة
-
فهم أولى
(1) الدوران في آلة السقى.
(2) الهيس هو الاستخدام في الزرع أو السير على اى ضرب كان. .