الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٦٠143
ولو خانوا في ألوف من المال، وأنت لا تعلم بذلك - فلا عليك
من ذلك
وإن خنت أنت في فلس واحد، أو فى مثقال ذرة فتأهب للعقاب. وأما من اتهمته، فجائز لك أن تخلفه عن الكتمان، والخيانة، وجائز لك تركه بغير حلفة
فلا تأخذ - إذا ابتليت - إلا بالصحيح، ولا تضع شيئا من ذلك إلا في الوجه الذي أجازه المسلمون.
١٤٧ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.