الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

- 1 EA -

ليه: الأكل لا الصوم إلا على ما وصفت لك، إن كنت على صوم

من قبله. فاجعله منه

و إن أصبحت فيه صائما عن إيمان، أوكفارة، أو غير ذلك، وصح في النهار أنه قد دخل شهر فحول نيتك إلى صومه وإذا تم شهر رمضان فأبدل

ذلك اليوم مرتين، مرة عن رمضان لأنك لم تصبح على صيامه، ومرة عن الصوم الأول لأنك لم تصمه عما عليك إلى الليل

و على كل حال: إن صمت يوم الشلك عن رمضان بلا يقين أو عن غيره لعدم صحة الهلال أو أفطرته، لعدم البيان، ثم صح في ذلك الشهر، أن ذلك اليوم عن رمضان فأبدله بعد عيد الفط

ثم إذا صح الهلال في تلك الليلة أو الليلة الى بعدها ـ فاعزم على قيامه،

-

وصيامه، فإذا صليت فريضة صلاة العشاء الآخرة من تلك الليلة: فصل بعدها القيام، وهو مأموربه، وفيه فضل عظيم، وقد صلاه النبي صلى الله

عليه وسلم.

غير

أنه

لم يواظب عليه بالجماعة في كل ليلة رفقاً بالأمة، بل واظب

عليه، وسنة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - به قياماً ثابتاً

ثم بعده تناقله خلف عن سلف إلى الآن، إلا أننا في أعتبارنا: صار قيام الناس فيه أنقص مما كان.

كان أهل زمان أنقص ممن كان قبلهم، لكن التمسك بالبعض أهون من ذهاب الكل:

فخذ حظك منه – إن قدرت - في كل ليلة تصلى بقراءة قدر ثلاثة أجزاء، فيما تريد من الركعات لأول الليل وآخره. وإن لم تقدر: فبقدر