الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٧٦159
إلا أننا نحب لمن قدر ألا يترك ذلك، لأن الناس قد اعتادوا ذلك، فكأنه عندهم سنة، ليدخل فى زى المسلمين، ولئلا يحقر أهله، و يدخل عليهم الجفاء:
و أما الصلاة لعيد الأضحى: فهى على ما وصفت لك في صلاة عيد الفطر، لم تختلف في شيء غير النية في صلاة عيد الأضحى، وهذا على قول من جعل التكبير ثلاث عشر تكبيرة، لأن فيه اختلافا، تركته، وأتيت بالمعمول، طلب للاختصار.
وينقض صلاة العيد ما ينقض غيرها من الصلوات، وان انقضت
صلاة العيد صلوها فى الوقت جماعة، وبعد فوت الوقت فرادى.
وإن زاد الإمام تكبيرة، أو نقص تكبيرة سهوا. فلا نفض عليه فيما
يعجبنا، وفيه اختلاف، وان زاد، أو نقص عمدا، فعليه النقض:
وان كنت تريد تضعيف الحسنات: فصم ستة أيام بعد عيد الفطر متصلا بصوم شهر رمضان، ليضاعف لك بكرم الله، رفضله عن صوم سنة، لأن الحسنة بعشرة حسنات أمثالها: فصار صوم شهر رمضان عن يوم، والسنة ثلاثمائة وستون يوماً، فصوم ستة أيام من شوال متصلة برمضان ليكون عن صيام ستين يوماً، ليضاعف لك الجميع، إذا سنة كاملة. تقبل عن صوم
ثلاثمائة
وإن مزيدا فصم من بقية الأشهر النافلة، أو بدل، أو غير ذلك، ففيما يوجد: أن بعض الأيام أفضل من بعض، والذى وجدت في الكتب: في الصوم المندوب إليه مثل: عشر ذي الحجة، و من تسعة أيام من أوله، أما العاشر يوم العيد، فلا يجوز صيامه. وأول المحرم: العشر الأوائل: إن قدرت - وإلا فصم التاسع والعاشر منه.
وشهر رجب أبضا، من الأيام: الجمعة، والخميس، والأثنين