الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

-

168

-

بعد ما تحرم عمامة فوق رأساك، ولا قميصاً على جسدك، ولا سراويل

في رجليك:

وأما إذا لم تجد ثوباً عريضاً لتلبسه، ولبست رداء مخيطا، رقاقة لا قميصاً، ففيه ترخيص، ولا تمس طيباً، ولا تشمه، إلا أن يقع في أنفك من غير أن تتعرض له.

فإذا لبست ثياب إحرامك: فصل ركعتين، طاعة الله - تعالى - إن لم يتفق حضور وقت صلاة فريضة، فإن اتفق حضو وقت فريضة

أجزاك.

فإذا سلمت من الصلاة - بعد ما نفرغ منها فاحرم بعمرة – إن شئت ـ أو بحجة:

والذي أحبه لك، إن وصلت هناك قبل الحج بأيام - فاحرم بعمرة لتحل منها بسرعة، لئلا يطول عليك الإحرام، ويشغلك، البرد

والحر

وإن جئت في قرب الحج: فاحرم بحجة، وإن شئت قرنهما ونقول اللهم نيتي، واعتقادى: أن أحرم من هذا الميقات بعمرة، أو بحجة أو بعمرة وحجة، أداء لما على من فرضهما، أو فرضها إن كانت واحدة، طاعة لله، ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم

عنه

وإن كنت حاجاً عن غيرك بأجرة فانو الإحرام بالحجة، أو بالعمرة

فإذا عقدت الإحرام: فابدأ بالتلبية، وقل: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمه للك والملك، لاشريك لك لبيك بعمرة أو بحجة تمامها، وبلاغها عليك.