الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

-

177 -

فإذا أحللت من العمرة، فقد حل لك الحلال كله، إلا الصيد في الحرم،! فإنه حرام على المحلين، والمحرمين.

ثم كن في مكة محلا وتعاهد الحرم بالصلاة فيه ما قدرت، لتأخذ حظك من فضل الصلاة في الحرم.

ثم أنت مقيم فيها إلى يوم التروية، وهو يوم السابع من ذى الحجة، فإذا ما أصبحت نهار ثامن مكة، واردت الإحرام بالحج، فادهن رأسك بدهن لاطيب فيه إن أمكنك - وإلا فاغتسل - إن قدرت - وإلا

أجرأك الوضوء.

-

ثم ألبس ثوبي إحرامك، إن شئت توبيك اللذين أحرمت فيهما أولا، أو غيرهما من جنس ثياب الإحرام.

ثم امش إلى البيت فطف به سبعة أشواط، فإذا أتممت سبعة أشواط فصل ركعتين لطوافك.

6

فإذا أردت أن تحرم من المسجد الذى يقال له: مسجد الجن، وقيل مسجد الحرس، فصل ركعتين أينما أمكنك فعلت، فجائز. ثم قل بعدما تسلم من الركعتين: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، بحجة تمامها وبلاغها عليك، تقول ذلك ثلاث مرات.

ثم تقوم من مجلسك خارجا إلى (منى)، وأنت تقول: اللهم إليك قصدت، وإياك أردت، فأعطى سؤلى، ويسر لي أمرى.

فإذا أتيت إلى (منى) فقل: اللهم: هذه (منى) أو هي مما دللت عليه من المناسك، فأمنن على فيها وفى غيرها، بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك:

،

وقم في (منى) إلى طلوع الشمس من نهار تاسع، لتصلى فيها محمس صلوات، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

(م 12 - الدلائل)