الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦الباب الثاني والعشرون
فى صفة فرائض الحج
رما يلزم المحرم من قطع الشجر وغير
وفرائض الحج التى لا يتم إلا بها: الإحرام في أوله على شروطة: والوقوف بعرفات عشية يوم تاسع من ذى الحجة، وزيارة البيت في يوم العاشر - أن أمكن - وإلا ففى أيام التشريق.
وأما العمرة: ففيها اختلاف، قول: هي فرض، وقيل: سنة) وقيل: إنها من أسباب الحج.
والسعي بين الصفا والمروة، قيل فريضة، وأكثر القول: أنه سنة، وحلق الرأس عند الإحلال: سنة، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويستقبل
القبلة.
والدعاء عند الأركان مستحب، والتكبير، والتسبيح في الطواف؟ سنة، ورمى الحمار سنة، والدعاء بعرفات، ليس هو بشيء محدود، إلامافتح الله، وما كان منه أكثر، فهو أفضل، والوقوف عند المشعر الحرام سنة، |
وبعض قال: هو فرض، والذكر عند المشعر الحرام فرض
Ic
و اجتناب قتل الصيد على المحرم واجب، فإن قتل شيئا من الصيد وهو محرم أو فى المحرم - فعليه الجزاء على ما يحكم به الحكمان العدلان، إلا أن ذلك على قدر الصيد:
وأقل ذلك: إطعام مسكين فيها يجب فيه الحكم، أو نصف درهم:"