الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

فمثل قتل الرحمة (1) دانقان (2)، والكثرة: جزور (3)، أو بدنة (4)، أو بقرة على ما يحكم به الحكمان:

والوسط فى ذلك شاة، وقطع شجر الحرم فيه الجزاء.

ويجتنب الحرم مس الطيب، وليس الحلى و الحرير، والشباب المصبوغة: ويتجنب الرفث، (5) و الفسوق، والجدال في الحج، ولا يلبس القميص: ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الكمة (6) و على الحاج في ترك الوداع: دم (7) وفي المبيت ليالى منى بمكة دم، وفى ترك الإحرام من الميقات يرجع إلى المبقات، ليحرم منه، وفى ترك الحجار عليه لكل جمرة ترك رميها دم و في كل يوم دم.

دم

6

إن لم "

وإن قعد في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس: فعليه دم، وإن قتل

شيئا من الهوام، و هو بعد محرم، فعليه على قدر ما قتل

أما الذرة (8) والقمل في كل واحدة منها تمرة واحدة، أو القملة، وكذلك الجرادة، وقبل فيها حكومة.

وإن تطيب المحرم بالطيب، فعليه دم، وإن غطى رأسه نسيانا،

أو خطأ،، كشف القناع،، ولبى، وإن قنعه متعمدا فعليه دم، وبعض

قال: حتى يغطيه يوماً، ثم عليه دم،

(1) طاير

(2) مفردة دافق وهو سدس الدرهم.

(3) الجزور هو البعير.

(4) ناقة، وقد سبق بيان هذا فى باب الزكاة.

(ه) هو الجماع

(6) الكمة بالضم هي القلنسوة المدورة

(7) أي ذبح ضحية.

(8) صفار النمل.