الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

191 -

-

وكذلك إن لبس القميص عليه، دم، وإحرام الرجل في رأسه، فلا يغطيه، أن إحرام المرأة، في وجهها، فلا تغطيه، إلا أن يكون الغطاء بحيث لا يمس الرأس، ولا الوجه، فإن غطت المرأة وجهها في إحرامها،

فعليها دم.

وإن حلق المحرم رأسه، فعليه دم، وإن قلم المحرم ثلاثة أظفار

،

فعليه دم.

ومن ترك الهرولة فى السعى كله، فعليه دم، وإن كان أكثر

النصف، فعليه دم.

من

و المرأة أيضا تجتنب الطيب، والثباب المصبوغة بالورس (1)، والزعفران، والزينة، والحلى، وتلبس الخفين، والنعلين:

وليس عليها هرولة ولكن تسرع المشى بين الصفا والمروة. والمرأة الحائض، إذا بلغت الميقات، فإنها تغسل، وتجعل ثوبا، وقاية لثياب إحرامها، ثم تهل بالحج والعمرة، وتحرم، وتصنع كما

6

يصنع الحاج في كل شيء، إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف بالبيت،

تطهر، فإذا طهرت اغتسلت طافت بالبيت لحجها، وعمرتها

6

و منهم من قال طواف واحد بجز بها عن حجها او عمرتها ومنهم من قال: طوافان، طوا للحج، وطواف للعمرة، وتقف، مع الناس بعرفات، وترمى الحمار، وتفعل كما يفعل الحاج، إلا الطواف للزيارة، و العمرة، فحتى تطهر، وتطوف بالبيت، وتودع.

وأما المستحاضة (2): فإنها تغتسل،، وتفعل كما يفعل الحاج من: الإحرام، والطواف، والوقوف، ورمى الحمار، وكل ما يلزم الحاج، وهى كمثل الطاهر، ليس كمثل الحائض.

(1) الورس نبات كالسمسم نافع تصبح به الثياب

(2) المرأة التي ينزل منها الدم دون انقطاع.