الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩- 192 -
-
بعث به – إذا رجع.
عند
و من لزمه دم، ولم يمكنه تسليمه فى الحال، بعث به أمين، وأمره أن ينحره عنه بمكة، أو بمنى.
ومن لزمه الجزاء فى قتل صيد، أو قطع شجرة، لم يجز له أن يأكل من تلك الذبيحة التى لزمته، فإن أكل منه: لزمه بدله كله، و بعض قال:
لا يلزمه إلا ما أ كل
وأما الذبح الذى عن المتعة، فجائز له الأكل منه إلى مقدار الثلث،
والله أعلم.
مسألة: وعن الشيخ أبى محمد أن من قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله الحمد، ولاحول، ولاقوة، إلا بالله العلى العظيم،. وصلى الله على رسوله محمد، وآله وسلم.
أن هذا كاف لمن تكلم به في الحج: فى كل المواضع عندالموقف، وعند الحجر، والأركان كلها، وعلى الصفا والمروة، وفى عرفات، وعند
رمي الجمار.
و من جواب مسألة: الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ أن الضحية
لا تلزم الغرباء؟
-
إلا أن يكون لز مهم دم متعة، أو غيرها، والله أعلم. .
والحاج عن غيره، إذا خرج بالحجة، ثم جاء بنفسه، أنه يكون مصدقا، إذا قال: إنه قد أدى الحجة التي استؤجر عليها
وبعد قال: عليه أن يشهد بذلك في مواضع الحج، والمواقيت، بعرفات وعند الإحرام"، وعند الزيارة، أنه قد خرج بحجة فلان، وأنه واقف بحجة، فلان كذلك عند الزيارة: يشهد أنه قد طاف بحيجة فلان، وقد قضى
حجة فلان.