الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

- 193 -

ولا يجوز أن يعطى الحجة عن الميت إلا أمينا.

وقيل: لا يحج أحد إلا عمن يتولاه، وقيل: جائز أن يحج عن من لا يتولاه، ولا يدعو له، وقال آخرون: من حج عن من لا يتولاه، أنه يشترط على أوليائه، أنه لا يدعو لميتهم، وقيل: لا يجوز له أديشترط ذلك. وقد قيل: إن الحجة أجرها للحاج بها، وللوصى أجر المؤونة، والمعونة بالدراهم، وقال آخرون: الحجة كلها للمحيجوج عنه، وأما للأجير عوض عنائه بالدراهم التي يأخذها، والله أعلم بالصواب.

فصل

وأما الجزاء على من قطع شيئا من شجر الحرم، قيل: إن من قطع شجرة كبيرة فعليه بدنة، وإن كانت صغيرة، فشاة، وحكموا في مسواك بدرهم، وفى العود بدرهم، وأقل الحكم مسكين وأكثرة بقرة، وقيل: في عود صغير بإطعام مسكين، وفى الدوحة وهى الشجرة الكبيرة، بقرة، وفى الحزلة، وهى الوسطى، شاه، وفى القضيب در هم.

فهذه نبذة قليلة تدلك على بعض أوصاف الحج، فإن أردت مزيدا،

فاطلبه تجده، إن شاء الله تعالى، في آثار المسلمين

(م 13 – الدلائل)