الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢١٩1
والحكيم، والعظيم، والقدير، وغير ذلك منا جميع أسمائه، وحنثت في ذلك - فعليك كفارة يمين مرسلة:
وكفارة اليمين المرسلة: إطعام عشرة مساكين يوما واحدا، غداء، وعشاء، أكلتين، مأدومتين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.
أو ينفذ لكل كفارة يمين خمسة أصواع حب بر، ويقسمهن على عشرة ساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وإن فرقت ذرة، أو شعيرا، أزدت فوق ذلك: لكل فقير ربع صاع. هذه كفارة اليمين المرسلة على الغنى
أيام:
را
وأما الفقير فعليه كفارة اليمين، إذا حلف وحنث - صوم ثلاثة
وأما إذا قال الحالف في يمينه: أن فعل كذا وكذا، فعليه لعنة الله، أو غضبه، أو قبح الله وجهه، أو أخزاه الله، أو مقته الله، أو أدخله الله النار في الآخرة، أو في نار جهنم – فحنث في هذا، فقول عليه كفارة التغليظ، وقول عليه كفارة يمين مرسلة
،
وأما إذا قال: إن فعل كذا وكذا يكون مشركا بالله، ويهوديا، أو نصرانيا، أو كافرا أو منافقا، أو ظالما، أو يكون عابدا غير الله - فوي
هذا كفارة التغليظ:
وكفارة التغليظ: إطعام ستين مسكيناً، يوماً واحدا، غداء وعشاء أكلتين ما دو متين، أو صوم شهرين متتابعين، أو ينفذ ثلاثين صاعا من البر على ستين مسكينا، لكل واحد منهم - نصف صاع، وإن أنفذ شعيرا، أو ذرة، حسب لكل فقير زيادة ربع صاع.
ولا يكون تكفير اليمين إلا بعد الحنث.