الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

204

وكذلك إن حلف، ليفعل معصية، فنحب له ألا يفعلها، ويكفر بعينه

إذا حنث:

و من حلف أنه يضرب أحدا، عبدا، أو غيره، أو يعطى أحدا شيئا وأمكنه أن يضرب، و أن يعطى فلم يفعل - حتى مات من حلف ليضربه، أو ليعطيه، فقد حنث.

-

،

وان بدأ باليمين ليحلف بالله، ثم أمسك قبل تمام اليمين، فلا حنث

عليه

وإذا كرر اليمين بلفظ واحد عن فعل شيء في وقت واحد، يكرر ذلك مرتين، أو أكثر فهى يمين واحدة.

ومن حلف بمينا، واستثنى فيها، وقال - إن شاء الله - فلاحنث عليه، و ينفعه الاستثناء

ومن حلف لا يحلب شاة، ثم بدأ يحلبها، وذكر يمينه، فأمسك عن حلبها، لما ذكر: فإنه لا يحنث، حتى يحلبها كلها

وكذلك إن حلف عن شيء، أنه لا يخبر به، فأخبر ببعضه – أنه لا يحنث حتى يخبر به كله.

ومن حلف بصدقة ماله، وحنث، فعليه أن يقوم ماله العدول قيمة وسطه، ثم يخرج عشره إلى الفقراء، ويرفع له دينه قبل ذلك. والله

أعلم بالعدل.