الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

206

-

، أو

وكذلك إن نذر بطعام، ليؤكل فى موضع معلوم: من مسجد، قبر، فلا يوفيه متفرقا بل يجمل فى وقت واحد، ويؤكل هناك، وإن فضل منه: ترك، إلى أن يعود إليه أحد، ممن يحضر، إن كان محدودا لأحد بعينه، وإن لم يكن محدودا. فليأكله من حضره من الناس

،

في الاعتكاف:

فصل

-

ومن نذر أن يعتكف طاعة الله - تعالى - شهرا، أو دونه ـ فلا بكون الاعتكاف إلا بصوم، إن كان في شهر رمضان، فيكفي صومه، وإن كان في غيره، فيصوم تطوعا، ما دام معتكفها

ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، يصلى فيه الصلوات الخمس جماعة، ولا يخرج المعتكف ليلا، ولا نهارا، إلا لما لابد منه من إراقة البول. أو غائط، واستنجاء، أو عيادة مريض، أو حضورة جنارة، يلى

الصلاة عليها ولا يدخل تحت سقف بيت، ولا يتحدث إلا فى المسجد الذي اعتكف فيه بما يجوز ولا يشتغل إلا بالقراءة، والصلاة، وذكر الله ـ تعالى ـ بكل ما ذكره، ويدخل المعكتف الليلة التى لزمه اعتكافها، أو أراد اعتكافها، المسجد الذي يريد فيه الاعتكاف قبل دخول الليل ليدخل الليل وهو صار في المسجد، ليتم له اعتكافه تلك الليلة، ولا ينقص منها شيئا،

والله أعلم.

أن

في الهدى:

فصل

وأما من قال: أنا أهدى فلانا، إن فعلت كذا وكذا، فقيل: إن عليه يهدى بدنة، وقيل: لاشيء عليه، حتى يقول: هو على هدى. و من جعل مال غيره هديا عليه، ثم حنث، فعلية بدنة، وقول: كل ماله ثمن فينظر في ثمنه، ثم عليه هدى.