الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

إلى أن تحرم ما أحله الله لك، فإن من حرم حلالا، كمن أحل،

حراما

فقد أحل الله - تعالى - فروج النساء بالتزويج، وملك اليمن، بقوله تعالى: وفانكحوا ماطَابَ لَكُمْ من النساء مثنى، وثلاثَ، و رباع (1) وقال: واللَّذين هم لفروجهم حافظون (2)، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين،، وقال: «نساؤكم حرث لكم، فأتوا حريكُم أني شتم، (3).

لعنه الله

واسة بوسو

6

فلا يهولن عليك الشيطان ويقول لك: إنك قد حرمت عليك أم أتك، لعلك قلت لها تطلق به أو جامعتها في الدبر، أو فى لحيض، أو آليت منها، أو ظاهرت (4) فلا تلتفت إذا دخلت في شيء في أول الأمر يحق، وحلال: فلا تخرج منه إلا يقين بين، بما يحرمه، بما تقدر عليه، أن تشهد به قطعا.

وكذلك: ما أحل الله من الذبائح، من جميع ما أحله لعباده من: المعز، والضأن، والصيد، وصيد البحر، والجراد، والسمك -

حلال حيه، وميته

فلا تتبع الشكوك، إن عارضتك في شيء من ذلك

جميع

وكذلك: ما أحله الله من الماء، للشراب، والأطعمة والأدام بجميع ما أنبتت الأرض من الفواكه، والزروع، من الأملاك

6

6

6

(1) الآية مدنية رقم 3 من سورة النساء (1) الآية مكة رقم. من سورة المؤمنون.

(3) الآية مدينة رقم 323 من سورة البقرة.

(4) أن يقول الرجل لامرأته، أنت على كظهر أمى فتحرم زوجته عليه كحرمة أمه.