الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

- 240

الله، وعن ظلم العباد: فى أبدانهم، وأموالهم، وخروجهم، وعن القول

بما لا يجوز فيهم. فكل من علمت منه أنه ترك شيئا مما أمر الله به، ورسوله صلى الله عليه وسلم فأقم عليه الحجة، وأمره به، فإن لم يفعل، فعاقبه مما يستحقه من العقوبة، إن كان لك يد، ومقدرة على ذلك.

وإن لم يكن لك قدرة، فبلسانك، إن قيل منك، وإن لم تقدر بلسانك، وخفت على نفسلك، أو دينك، أو مالك - منه، فبقلبك، ولا ترض

يفعله أبدا

وإن كان ولدا، أو أخا، أو زوجة، فاهجره – ما قدرت – إدا ترك أوامر الله – تعالى – بلا عذر.

و أما المنكر: فهو جميع ما نهى الله عنها و رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلماء المسلمين عنه من: الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وشرب التتن، والبنج والقهوة، وضرب الدفوف، والزمور، والغناء، وكل ما يتلهى به من جميع ما اتخذ لذلك.

وكذلك: اجتماع الرجال، والنساء، وأهل الربب، وأكل أمواله

الناس بغير حق، وإظهار العورات: من الرجال والنساء

أما الرجال": فعورتهم من السرة إلى الركبة، وأما النساء: فجميع أجسادهن عورة، إلا الوجه والكفين.

ومن المناكر فعل الرجال: بالزجال، والنساء بالنساء، لقضاء

شهواتهم.

، وكذلك القول: بما لا يجوز من رمى المحصنين و المحصنات - بما

ليس فيهم - من الغيبة، والطعن، والكذب على الله، ورسوله،

-

والمسلمين.