الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩-
-
و بنات عماتك، وبنات أخوالك، وبنات خالاتك لأنه كله حلال لك،
وما تناسلوا.
و حرام عليك ما نسلت (1) امرأتك من غيرك، وحرام عليك تزويج أم
امرأة تزوجتها (2).
وكذلك ما ولدت ابنة امرأتك
وأما أخت امرأتك: فحرام عليك تزويجها، ما دامت أختها زوجة لك
فإذا ماتت، أو طلقتها، وانفضت عدنها - جاز لك تزويجها. وكذلك: خالة امرأتك، وعمتها، وابنة أخيها، لا تجمعها عندها، لأنه حرام الجمع بينهن
وأما ابنة عمها، وابنة خالها، وابنة خالتها - مفى الجمع بينهن الكراهية بلا تحريم. ولا تأخذ امرأة عجوزا، وهى التى قد بلغت من السن ستين سنة في السن: لأن جماعها فيما يحكى: مضر بالجسد، ليبس جسدها فيما أحسب.
ولا تتزوج صغيرة يقيمة، ولا غير يقيمة، لأنه لا يحصل منها، الغناية، لا للنفس، ولا للعيال، ولا لخدمة البيت. وجماعها – أيضا – مذموم: الحكمة.
وأمن اليتيمة: فلأن تزويجها موقوف، والحوادث غير مأمونة عليك، ولا عليها، وإن جرى حادث موت عليك أنت: فيوقف المال إلى بلوغها، فإن بلغت وحلفت، لو كان فلان، تعنى: أنت، حيا، لرضيت به زوجاً ليثبت لها الميراث.
وإن ماتت - من قبلك: فلا ميراث لك من مالها، وعندى – أن
(1) أي ما ولدت.
(2) القاعدة الشرعية المعروفة هي أن المقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات
يحرم البنات فيجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته من غيره ان لم يدخل بالأم.