الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠253
السلامة عن تزويجها أسلم، لمن صح له غيرها، وإن دعت الضرورة، فالاضطرار غير الاختيار.
وكثير من الناس، من أهل الورع تزوجوا يتيمات، إلا أني أرى الحزم - غير ذلك. ولو كنت أنا فعلت ذلك: ففى ذلك الوقت لم يحضر فى ما حضرنى فى هذا الزمان وإن حصل لك تزويج في بلدك: ووطنك: فلا تتعرض للتزويج من الغربة بلا تحريم لذلك، إلا من أجل الرفق بك، والخف عليك، ولأجل علمك بجيرانك: لتأخذ على بصيرة، وجهلك
-
بالنازح عنك، وهذه عورات، وسرها في أرضلك خير من غير ذلك.
ولا يحل لك تزويج امرأة تزوجها أبوك قبلك، أو ابنك، لو تزوجت بعدة أزواج، وأما تزويج المرأة التي تزوجها قبلك ولد امرأتك من غيرك: ففيه الكراهية بلاتحريم عليك.
بعدهم
ويحرم عليك أيضا من قبل الرضاع (1)، مثل ما يحرم من قبل النسب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا تتزوج بأمك من الرضاعة، وهى: التي أرضعتك قبل الفطام. ولا بأختك من الرضاعة، ولا بابنتها، وهي التي أرضعتك، وإياها
امرأة واحدة.
ولا بابنة أختك من الرضاعة، ولا بما نسلت – أيضا – وهي: التي أرضعتكما أنت وإياها امرأة.
،
ولا بعمتك من الرضاعة، وهي: التي أرضعتها امرأة هي، وإباك ولا مخالتك من الرضاعة، وهى التى أرضعتها هي وأمك امرأة واحدة.
(1) الرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات متفرقات مشبعات مستقرات في سن الرضاع؟ وقيل ثلاث رضعات: وأن يشهد بالرضاع الشهود العدول.