الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

-

-

ولا بابنتك من الرضاعة، وهى التي أرضعتها زوجتك في حال ولادتها

منك) و البنت من غيرك).

ولا تتزوج بواحدة من بنات الرجال الذين أرضعتك نساؤهم، لأنهم،

آباؤك من الرضاع، لأن اللبن للزوج. والله أعلم

.

فإذا عرفت ما يحل من النزويج؛ وما يحرم، وأردت التزويج: فلا تقصد - إن أمكنك – إلا المرأة الصالحة

ولكن، إن قلت: و أين الصالحة، ولا بد للإنسان من إحراز دينه. وأين الصالحون؟ أيضا - فصدقت، ولكن الضرورة تدعو.

و اعلم أن خير ما أعطى الإنسان فى الدنيا: و الآخرة – المرأة الصالحة واللسان الذاكر، والصديق الناصح، لأن صحبة هؤلاء تطيل العمر.

6

فإذا عزمت على التزويج، فلا تتزوج امرأة إلا برضاها إذا كانت بالغا ولا يجوز لها هي أن تتزوج بغير إذن وليها، إلا أن يأبى وليها، أو يجعلها وكيلة في تزويج نفسها بمن أرادات، أو يقيم لها هو وكيلا لزوجها، أو تحتج عليه بعد الإباء - ويزوجها غيره، من حاكم، أو ولى دونه، إن لم يكن أب.

فإذا سمحت لك المرأة بتزويج، وسمح لك وليها، وعرفوك مهرها الذي يكون عليه عقد التزويج - فاطلب إلى أحد من المسلمين، أن يعقد بينكما النكاح بحضورك، وحضور الولى، وشاهدين عدلين بالعاقد بينكما إن تيسر، والافكثرة من شهرة ولو عشرة

لأنه كلما كثر الشهود للتزويج، واشتهر - كان أحسن، ولئلا تنكر

المرأة التزويج، أو الزوج، إن بدا لها ذلك.

و ليشتهر مع الناس التزويج ليعلموا ذلك، لئلا يجرى شيء من الحوادث من نسل، أو موت، أو حقوق، أو غير ذلك