الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

-

وإن أمر الولى العاقد بالعقد على امرأة، يعرف العاقد: أن ذلك الرجل وليها - جاز للعاقد أن يعقد التزويج بينهما، ولو لم يحضر الولى، وكذلك إن لم يحضر المتزوج، وحضر أبوه، أو غيره، وتزوج له، وقبل له التزويج، وأعلمه به، وأتمه، ورضى به - جاز ذلك، لكن لا بد من

الشهود على التزويج

و إذا أردت أن تعقد عقدة التزويج بين رجل وامرأة، وحضر الشهود فاستأذن الولى فى تزويج من يأمرك بتزويجه من: أم، أو ابنة أو أخت، ولو لم تعلم - أنت له أماً، أو ابنة، أو أختا، أو غير هؤلاء مثل: بنات العم، أو غير هن، فحتى تعلم أن عنده أحداً من هؤلاء.

فإذا علمت: فاعقد كما أمرك، واستأذن المتزوج في العقد، والمهر، فإذا أذنوالك، وأردت العقد بمحضر الشهود فقل:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، آله

ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى الطيبين الطاهرين، وسلم عليه، وعليهم أجمعين أما بعد: فإني أشهدكم يعنى الحاضرين هناك، فاشهدوا بأنى زوجت فلان بن فلان الفلاني - وتشير إليه - إن كان حاضرا، أو المتزوج له، إن كان – هو – غائبا بفلانة ابنة فلان الفلاني - زوجته إياها بإذن وليها - وتشير إليه، إن كان حاضرا وتسمى به. وإن كان غير حاضر: قلت بإذن وليها فلان ابن الفلان - زوجته إياها على حكم كتاب الله المنزل، وسنة نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها و على الإحسان إليها، ورفع الإساءة عنها، وعلى أداء الواجب، واللازم إليها، وعلى صداق

عاجل وآجل.

العاجل منه كذا، وكذا، يؤدى ذلك إليها، أو إلى من يقوم بذلك

مقامها من الأولياء، برضاها، وإذنها.