الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

260

و جائز لك لو جامعت امرأتين، فلا عليك إلا غسل واحد، ومباح لك جماع زوجتك متى شئت في الليل، أو النهار، في حضر، أوسفر

ولو فوق دابة.

كانت المرأة قائمة

،

أو قاعدة، أو نائمة

،

أو مستلقية، أو

على جنب، أو من قفا ظهرها، إذا كان الجماع كله في القبل، لا في الدبر، فإن الجماع فى الدبر حرام أيضاً.، والمستحب في الجماع، أن تكون المرأة مستلقية على قفاها، ويعلوها الرجل.

ولا يحل جماعها فى الحيض، ولا فى النفاس، فإن جامعتها في الحيض

أو في النفاس فإنها تحرم عليك.

وحد الجماع الذى تحرم به الزوجة على زوجها إذا كانت حائضاً

:

ا هو الذى يجب به الغسل عليهما، وهو التقاء الختانين، وهو، وهو أن يولج الرجل رأس ذكره في الفرج، والله أعلم بالصواب

فإذا قضيت حاجتك: فعلم زوجتك الغسل من الجنابة، إن كانت جاهلة به، وخاصة إذا كان لم يدخل بها رجل قبلك، فما يدريها

بالغسل:

فعلمها بالنية له، وأنه فرض، لا يجوز الصلاة للجنب إلا بعد الغسل، وعلمها بحدوده، ثم عاشرها ما بقيتها للجميعاً في هذه الدنيا بالبشر، والبشاشة لها، وكف عنها أذاك من لسانك، ويدك، فلا ا نقل لها كلاماً، لا يجوز.

السيرة

ولو أغضبتلك هى فارض عنها، واتق الله فيها، فإنها أمانة عندك

، تسأل عنها يوم القيامة