الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨261 -
فاحذر أن يراك ربك ظالماً، وإن هي ظلمتك فاغفر أنت عنها وعاشرها بالمعروف ماقدرت - و إن لم تقدر
وكلها إلى الله - تعالى
-
فأنت بيدك الطلاق، فدعها، ولا تعص الله تعالى فيها، فهو خير لك، وما دامت عندك معاشرة لك، فانفق عليها من مالك قدر ما يكفيها من قوت مثلها من حب، أو تمر، أو أدام، أو غيره، من طعام من هو مثلها
في ذلك الزمان
واكسها كسوة مثلها من: حرير، أوكتان، أو غزل، مما يكتسى
مثلها من أهل ذلك الزمان، الذى أنتم فيه.
هذا، إذا كان على التراضي، وطيبة النفوس:
ولو كفاها في كل سنة ثوب واحد أو ثوبان، أو في كل يوم أكلة أو أكلتان، قلت الأكلة أو كثرت.
وأما إذا طلبت الزوجة، النفقة من زوجها بالحكم. عند الشقاق - ولم ترض بغير ذلك: فلها في كل شهر ثلاثون منا تمراً. بمن نزوى الصحيح، وسبعه مكاكيك (1) حباً، ونصف مكوك حباً بصاع نزوى الصحيح، في زمن البربر، وفي زمن الذرة ذرة.
وإن كانت مما تأكل البر لاغيره من قبل: عند أهلها، أو عند زوج قبلك - فلها البر، ولها للأدام اكل شهر قدر سبع شاخات (2) ونصف، وقول: قدر لارية، وعندى فى اعتبارى في هذا الزمان: اللارية (2) قليلة، إلا أن يكون الزوج معسراً، فيؤخذ له بالأقل، للرفق به.
(1) جمع مكوك وهو مكيال يسع صاعا ونصف
(2) كذا في الأصل و هما نقد عماني قديم.