الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩- 262 -
الحرير
<
وأما الكسوة إذا كانت بالحكم فلها: في كل سنة ستة أثواب، قميصان، و جلبابان، و مئزر، ورداء حرير، إذا كانت ممن لباسها وإلا فرداء من جنس ماتلبسة هي، أو مما يلبسه مثلها من النساء، ولها أربع قياسات (1) حل، لكل شهر، إن طلبت ذلك، لأجل غسالة رأسها، وإن كانت وافرة الشعر: فلها إلى ثلث المن، وأرجوا أنه تمن نزوى المذكور
?
ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، إلا باذنه، لا تخرج لعيادة مريض، ولا تعزية أناس فى ميت لهم، ولا لزيارة أرحام، ولا لقدوم مسافر، ولو كان جميع ما ذكرت من أقاربها.
ولا تطعم أحداً من ماله إلا باذنه
وإذا كساها بالحكم: ردت عليه ما بلى من كسوتها التي قد لبستها: وبليت إليه، إذا كساها كسوة غيرها جديدة.
6
ولا تعصيه في نفسها متى أراد منها الجماع أبداً، إلا من عذر من حيض، أو نقاس، أو مرض، ولا تطيق فيه الجماع، أو صوم تطوع صامته بمشورته. والذى نحب لها أن تتعرض له بالزينة من: الكحل والطيب، والملاطفة، وأن تكف عنه أذاها بلسانها، أو غيره، تكافه بما فعل فيها، إن كان أساء إليها بشيء - تصير على ذلك، لتلحق أجر الصابر من عند الله تعالى:
د ألا
وأن تعاشره بالمعروف بالرفق، ولا تكلفه مالا يقدر عليه، ونخدمه إن قدرت، خدمة بار بأبويه، ولو لم يجب عليها ذلك
والذى نراه ونحبه على ما لقينا، ووجدنا فى كتب المسلمين، إن كان
(1) القياس المعيار وفي الأصل حلى بالحاء ولعله الخل