الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

264

وإن هم أرادوا ذلك، وه يرد هو

-

وهو يجيء، ويذهب حيث شاء من بر

،

لم يصح لهم منه ذلك:

أو

ا لهم الخروج من بيته إلى زيارة رحم - إلا باذنه.

بحر، وهم لا يجوز

فيرحمهم، ويذكر مقدارهم، ولا يجفو هم بنفسه، ولا يبخل عليهم الإيماله

وجائز للرجل قضاء شهوته من زوجته فى سائر جسدها، إن أمكن إليه واضطر إليه، إذا كان – مثلا – المرأة حائضاً

أو صائمة.

6

أو نفساء،

ولا يعجبنا لمن استنصحنا، أن يصرف همته للجماع، ليشق على

زوجته، إن كان يشق عليها:

لأنه

1

ولا يهمل ذلك - أيضاً - طلب الحفاء لها، والإعراض عنها، وربما كان لبعض الأشخاص من الرجال الضرر في كثرة الجماع، يصب ماء الحياة، و لو لم يبين له ضرر، في حال الصبا، والقوة ربما أثر سرعة الهرم، للشخص المكثر منه، وربما كان فيه نفع لبعض الرجال الذين لهم قوة، و أجسادهم رطبة، فينظر كل لنفسه بقدر ما يردع نفسه عن شهوة النساء الحرام، و يجعل ذلك كالدواء (1)، يتداوى به، لا يطلب الهوى، أو يجعله كالطعام، لا يأكل إلا عند الجوع، كذلك لا يتعرض للجماع، إلا عند الحاجة الداعية إليه

أما المرأة: فنحب لها من عند حكم مثل ماجعلنا على الرجل أن يحضره إلى بيتها جميع ما تحتاج إليه، هو، رهى أن تلى خدمة ما كان في البيت

من: طحن الحب، والخبز وسقى الدواب و عمل جميع الأطعمة لهاوله.

(1) في الأصل الداء.

د