الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

الباب الحادي والثلاثون

في شيء من صفة الحيض، وما يجوز منه وفيه

فإذا عرفت يا أخي - رحمك الله - ما يجب على الزوج والزوجة من الحق في المعاشرة لبعضهم بعضا - فاعلم أن أكثر النساء يأتيهن الحيض، وأصبح بلوغهن به مثل بلوغ الرجال بالاحتلام الذي يأتى النائم في المنام.

فهن يأتيهن الحيض، إلا قليل منهن، وإن لم يأت الأنثى الحيض:

فالاختلاف في بلوغها

فقول: إنه بإنهاد الثديين وقيل إنه بظهور الشعر حول العورة

وقول: إنه بالسنين.

—

،

فإذا بلغن من سبع عشر سنة، إلى ثماني عشر سنة يحكم عليها بالبلوغ، إلا أن تكون ابنة غير شابة، وغير صحيحة، ولم يسكن القلب

إلى بلوغها لصغرها.

فأرجو: أن أكثر ما يوجد، أن محكم عليها بالبلوغ، إذا بلغت

خمساً وعشرين سنة

و بلوغ الرجال الصحيح: بالاحتلام، وقيل بالإنبات أيضاً، قيل: بالسنين من خمس عشر سنة، فصاعدا

لا

فإذا جاء زوجتك دم الحيض، وهو: أن يكون خروجه من فرجها من دبرها، وتكون قد بلغت من السن من: عشر سنين، فصاعدا، وتكون ذلك في صحة، لا من وجع في رحمها، ولا من افتضاض بكر من زوجها في ذلك الوقت. ويكون الدم سائلا و فائضا من الفرج و يكون غليظا: أسود، أو أحمر، نتن الرائحة. فإذا خرج منها الدم على هذه الصفة، وأقام بها ثلاثة أيام، فصاعدا فهو حيض