الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

-

- 268 -

1

واجتذب أنت جماعها، لا منا ومنها، فإن جماع الحائض حرام،

نوتحم به الزوجة:

وقل لها هي: تترك الصلاة، مادام بها، والصيام

صائمة رمضان، أو غيره

6

إن كانت

وقل لها: لا تدخل شيئاً من المساجد، ولا تمس شيئاً من المصاحف، ولا تقرأ شيئاً من القرآن، حتى تطهر، وتغتسل.

وأما ذكر الله - تعالى - فيجائز لها قول: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، واستغفر الله ولا حول،

6

ولا قوة إلا بالله العلى العظيم: ذلك: عند طهارة، أو غيرها

الله: لا تتمها - إن أرادت، تقول

و بسم

فإن انقطع عنها دون ثلاثة أيام، ولم يرجع إليها شيء منه، وظهرت طهارة بنية من: الحمرة، والصفرة، والكدرة، والدم المكمن - ولم يرجع إليها شيء منه، إلى أن مضت أيام أكثر من الأيام التي جاء فيها - فليس هو بحيض، فلا تعتد به، ولتبدل ما ضيعته من الصلوات والصيام.

-

و إن أقام بها من: ثلاثة أيام؛ فصاعدا، إلى أربعة أيام، أو خمسة أيام، أو سنة، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة إلى عشرة أيام.

ولو اختلف الدم فيهن بين الحمرة، والصفرة، والكدرة.

وصفة كل يوم هو أن يكون حسابها، إن جاءها الحيض - مثلا - وقت طلوع الشمس: فإلى يوم ثان وقت طلوع الشمس، ليتم لها يوم. وكذلك إذا جاءها وقت الضحى أو في الظهيرة، أو في وقت الرواحة، أو في أول الليل، أو وسطه، أو آخره. .، فإلى أن بدور ذلك الوقت، ليتم يوم.