الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦269
فإذا أكملت عشرة أيام على هذا الحساب من بدئها، ولم تظهر منه فالمعمول به عندنا: أنها بعد العشرة الأيام. لا تكون حائضا،
تكون مستحاضة، وتغتسل وتصلى، إلى أن تطهر منه الطهر البين.
أو
،
بل
وإذا طهرت قبل العشرة الأيام، إما: في يوم تاسع منذ جاءها، يوم ثامن، أو يوم سابع، أو يوم سادس، أو يوم خامس، أو يوم رابع، أو يوم ثالث، ويكون الحساب – على ما ذكرت – من تمام
يوم وليلة
وعلامة الطهر: خروج شيء أبيض مثل: الماء الغليظ، أو ينقطع:
عنها انقطاعا، لا يبقى له أثر ..
فإذا طهرت الطهور المذكور: فلتغتسل، وتصلى.
ل.
وتكون العادة لها، لتقعد له على ما بدأها، وإن كان ثلاثا، أو أربعا، أو أكثر من ذلك - فلا تتحول عن ذلك، ولو زاد عليها الدم في بعض
أوقات الحيض.
إلا أن تنفق الزيادة فى ثلاث حيضات متواليات من زيادة، أو نقصان متفقات، في الأوقات - فتنتقل في الرابعة، وتدع وقتها الأول، كانت لزيادة، أو لنقصان.
و إن انقضت أيامها التي تعودت يأتيها فيها الحيض، وطهرت، واغتسلت، وصلت فإن جاءها دم فيما دون عشرة أيام من بعد ما طهرت، واغتسلت: فهي مستحاضة، تغتسل منه، وتصلى إلى أن يذهب عنها أو يأتيها الحيض ثانية
وإن طهرت، واغتسات، ولم يأتها الحيض، فهى تصلى، وتصوم
ما شاءت