الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

269

فإذا أكملت عشرة أيام على هذا الحساب من بدئها، ولم تظهر منه فالمعمول به عندنا: أنها بعد العشرة الأيام. لا تكون حائضا،

تكون مستحاضة، وتغتسل وتصلى، إلى أن تطهر منه الطهر البين.

أو

،

بل

وإذا طهرت قبل العشرة الأيام، إما: في يوم تاسع منذ جاءها، يوم ثامن، أو يوم سابع، أو يوم سادس، أو يوم خامس، أو يوم رابع، أو يوم ثالث، ويكون الحساب – على ما ذكرت – من تمام

يوم وليلة

وعلامة الطهر: خروج شيء أبيض مثل: الماء الغليظ، أو ينقطع:

عنها انقطاعا، لا يبقى له أثر ..

فإذا طهرت الطهور المذكور: فلتغتسل، وتصلى.

ل.

وتكون العادة لها، لتقعد له على ما بدأها، وإن كان ثلاثا، أو أربعا، أو أكثر من ذلك - فلا تتحول عن ذلك، ولو زاد عليها الدم في بعض

أوقات الحيض.

إلا أن تنفق الزيادة فى ثلاث حيضات متواليات من زيادة، أو نقصان متفقات، في الأوقات - فتنتقل في الرابعة، وتدع وقتها الأول، كانت لزيادة، أو لنقصان.

و إن انقضت أيامها التي تعودت يأتيها فيها الحيض، وطهرت، واغتسلت، وصلت فإن جاءها دم فيما دون عشرة أيام من بعد ما طهرت، واغتسلت: فهي مستحاضة، تغتسل منه، وتصلى إلى أن يذهب عنها أو يأتيها الحيض ثانية

وإن طهرت، واغتسات، ولم يأتها الحيض، فهى تصلى، وتصوم

ما شاءت