الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧- 270
-
فإذا جاءها الدم من بعد ظهر عشرة أيام، فصاعدا من بعد طهرها تركت له الصلاة، لأن كل دم جاءها بعد طهر عشرة أيام – فهو
حيض
والمستحاضة: تفعل جميع ما تفعله الطاهرة، من الصلاة، والصيام، و القراءة
و أما زوجها: إذا أرادها - فبعد غسل تجدد: لأجل ذلك، أو تكون قد غسلت لصلاة فريضة، أو غيرها، ولم يشغلها الدم بعد في ذلك الوقت، وإن صبر هو عنها في ذلك الوقت - فعندى - أنه أحزم.
وإن ابتدأ المرأة - عند مجئ الحيض - صفرة، أو كدرة، أو دم غير قاطر منها - فلا تترك من أجله صلاة، ولا تعتد به.
و إن ابتدأها فى - أول مجئ الحيض - دم قاطر أسود، أو أحمر، ثم أعقبه في أيام الحيض كدرة، أو صفرة، أو غيره، أو دم غير فائض هذا كله محسوب من الحيض في أيام الحيض.
فجميع
-
وإن بان للمرأة طهر بين في أيام حيضها: فلتغتسل وتصلى، فإن رجع عليها الدم فى تلك الأيام - تركت الصلاة إلى أن تنقضى أيامها المعتادة و أما إذا جاءها الدم فى وقت، ثم طهرت في وقت، ثم جاءها الدم
في وقت، قريب - فتنظر في ذلك:
1
فإن كان الوقت الذى جاءها فيه الحيض، أكثر من وقت الطهر فهو حيض تحسبه جميعاً من أيامها.
وإن كان الوقت الذى فيه الطهر، أكثر من الوقت الذي فيه الحيض فليس هو يحيض، بل هو طهر كله.
و إن ابتدأ المرأة الحيض بعد ما دخل وقت صلاة، ما لو كانت ذهبت لتصلها - لقضتها قبل مجيئه - فتبدلها، إذا طهرت.]