الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩272
فإذا عاشت المرأة حتى كبرت، وبلغت من السن، قدر خمس وخمسين سنة، إلى ستين سنة، ولم ينقطع عنها الحيض، فلا تترك الصلاة بعد تمام السنين، بلا اختلاف
وفى الخمسين سنة، والخمس والخمسين سنة: الاختلاف، ويعجبني في هذا الزمان، إذا بلغت المرأة فى السن من خمس وخمسين سنة، فصاعدا ألا تترك الصلاة له، لأن أبدان النساء ربما ضعفت عن قبل، وربما صار الحيض يذهب عنهن قبل أن يبلغن الخمسين، إلا من شاء الله من
خواص النساء.
فانظر في ذلك، وخذ بالعدل منه، فإنه لا يسعنا جميعاً، إلا الأخل بالعدل والقول به.
وأما إذا شبت المرأة، وزادت بعد البلوغ، وكانت عندزوج، وحملت منه، وأيقنت أنها حامل، ثم جاءها الحيض - فلا تجعله حيضاً، ولا تترك له الصلاة، ولا الصيام، بل تجعله بمنزله الطهر، لأنه لا يجتمع للمراة حيض و حمل، بل ذلك من قلة صحة في رحمها
إذا فهمت ما ذكرته من صفة الحيض، ولم يغنك - فاطلبه تجده:
إن شاء الله