الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢275
وليس لوالده أن يسترضع له غيرها - مادامت هي قائمة بذلك -
لأجل الرحمة، لأن فراقه يشق عليها.
فإذا نطمته فعلى والده نفقة له: فله ثلث نفقة آدمى بالغ، فإذا فله نصف النفقة الكبرى، وهى: نفقة الزوجة
بلغ إلى خمسة أشبار
-
على الزوج، وقد تقدم ذكرها:
فإذا صار الولد إلى ستة أشبار فى طوله: فله ثلثا النفقة إلى أن يبلغ؛ فإذا بلغ: فله النفقة تامة. وهذا لكل ولد ذكر وأنثى.
وما دام الولد لا يعقل أن يختار عند أبيه، أو أمه، فأمه أولى به،
فإذا صار يعقل الخيار فحيث اختار كان:
فإذا بلغ، فإذا كان ذكرا
فليس له نفقة على والده، إلا أن
يكون مجنونا، أو مريضاً، وأما الابنة أو مريضاً، وأما الابنة، فلها النفقة على والدها مالم
تتزوج
والله أعلم
، فإذا تزوجت انتقلت نفقتها على الزوج، وبرئ الوالد منها،
فإذا عرفت حق الأولاد على الوالد: فقل لزوجتك الوالدة: أن تترك الصلاة، والصيام في نفاسها، ولا تحمل مصحفاً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرأ القرآن.
وأما التسبيح، والتهليل، والاستغفار: فجائز لها متى 10 أرادت. ثم هي على ذلك إلى تمام الأربعين يوما. فيما نعمل عليه.
فإن رأت طهرا قبل ذلك - اغتسلت، وصلت، ولو بعد عشرة أيام، وإن عاودها فما دون الأربعين: تترك له الصلاة، وإن زاد بعد الأربعين يوما: تكون المستحا بمنزلة ضة. . تغسل وتصلى. والنفساء: لا يقربها زوجها للجماع، ولو طهرت دون الأربعين: مخافة أن يراجعها الدم في الأربعين