الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

275

وليس لوالده أن يسترضع له غيرها - مادامت هي قائمة بذلك -

لأجل الرحمة، لأن فراقه يشق عليها.

فإذا نطمته فعلى والده نفقة له: فله ثلث نفقة آدمى بالغ، فإذا فله نصف النفقة الكبرى، وهى: نفقة الزوجة

بلغ إلى خمسة أشبار

-

على الزوج، وقد تقدم ذكرها:

فإذا صار الولد إلى ستة أشبار فى طوله: فله ثلثا النفقة إلى أن يبلغ؛ فإذا بلغ: فله النفقة تامة. وهذا لكل ولد ذكر وأنثى.

وما دام الولد لا يعقل أن يختار عند أبيه، أو أمه، فأمه أولى به،

فإذا صار يعقل الخيار فحيث اختار كان:

فإذا بلغ، فإذا كان ذكرا

فليس له نفقة على والده، إلا أن

يكون مجنونا، أو مريضاً، وأما الابنة أو مريضاً، وأما الابنة، فلها النفقة على والدها مالم

تتزوج

والله أعلم

، فإذا تزوجت انتقلت نفقتها على الزوج، وبرئ الوالد منها،

فإذا عرفت حق الأولاد على الوالد: فقل لزوجتك الوالدة: أن تترك الصلاة، والصيام في نفاسها، ولا تحمل مصحفاً، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرأ القرآن.

وأما التسبيح، والتهليل، والاستغفار: فجائز لها متى 10 أرادت. ثم هي على ذلك إلى تمام الأربعين يوما. فيما نعمل عليه.

فإن رأت طهرا قبل ذلك - اغتسلت، وصلت، ولو بعد عشرة أيام، وإن عاودها فما دون الأربعين: تترك له الصلاة، وإن زاد بعد الأربعين يوما: تكون المستحا بمنزلة ضة. . تغسل وتصلى. والنفساء: لا يقربها زوجها للجماع، ولو طهرت دون الأربعين: مخافة أن يراجعها الدم في الأربعين