الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣- 276
-
والمرأة مصدقة، إذا طلب منا زوجها الجماع، وقالت له: إنها حائض، أو نفساء - فلا يقربها، حتى يتم الوقت الذي اعتادت أن تطهر فيه، وتغتسل بالماء.
وإن ألتمت المرأة ولدا غير قام، إلا أنه عرف أنه ولد: فإنها تقعد له في النفاس، كما تقعد للوالد التام. وإن رأت طهرا: صلت، واو قبل الأربعين، ولو بعد عشرة أيام، وأما زوجها: فلا يقربها قبل الأربعين
ولا تقطع المرأة الصلاة إلا بعد خروج الولد منها
النية لغسل النفاس: تقول المرأة عند الغسل: باسمك اللهم أغتسل من دم النفاس غسل الفريضة، وطهارة من كل نجاسة: من دم وغيره من جميع النجاسات طاعة الله، ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وصفة الغسل من النفاس، والحيض: كصفة غسل الجنابة، وقد تقدم وصفه في هذا الكتاب
وإذا طهرت المرأة النفساء دون أربعين يوما، وصامت شيئا من رمضان
نا أو غيره، فعاودها الدم، قبل تمام ما صامت – فإنه ينتقض ما صامته، وتصومه مرة أخرى. والله أعلم بالعدل