الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

قبل ذلك هذا، إذا قامت بعد الطلاق في بيتك، وان أبت عن المقام عندك، و انتقلت عنك - فلا يلزمك لها نفقة، وكذلك المطلقة البائنة بثلاث تطليقات، والمتبرئة لك – لا نفقة عليك لهن. وإذا طلقت أمر أنك بدون الثلاث التطليقات، ثم أردت ردها - فلا يكون ردها إلا فى العدة، ومحضور شاهدين عدلين و محضور شاهدين عداين، وبرضاها: إن كان خلعاً (1) وبغير رأيها إن كان طلاقاً رجعياً

ولفظ الرد أن تقول بحضر الشاهدين العدلين: اشهدكما، فاشهدا أني قد رددت زوجتى فلانة بنت فلان بما بقى من طلاقها، وإن كان خلفاً: قلت زيادة لفظة وهو بحقها، وبما بقى من طلاقها، ويعلمها الشاهدان بالرد قبل انقضاء العدة

و إن عدمت الشاهدين العدلين فلا يكون أقل من شهود شهرة، وبحضرتها

على الرد.

وأما طلاق المرأة التى لم يدخل بها؛ فالتطليقة الواحدة: تبينها مناك، فإذا طلقتها واحدة - فلاتردها بل أعقد عليها النكاح مرة ثانية، كالعقد الأول.

وإن طلقتها ثلاث تطليقات، فهن بمنزلة تطليقة واحدة، ولك نزويجها على قول، ولو لم تتزوج برجل غيرك، وقول: إنها بمنزلة المدخول بها، و تبين بذلك، ولا يحل تزويجها، إلا بعد أن تتزوج؛ ويطلقها الزوج الآخر؛

ولا عدة على المرأة المطلقة قبل الدخول بها.

وإنما العدة على المدخول بها خاصة. والله أعلم

فصل

واحذر طلاق البدعة: إن قبلت نصحى.

(1) الخلع هو أن نطلب المرأة من زوجها الطلاق على أن ترد له ما قبضته منه أو تزيده

عليه فيطلقها.