الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

0 286

وإن قلت لها: أنت طالق أولا؟ وقع عليها الطلاق، وقيل: إنه لا يتمع عليها بذلك طلاق، لأن هذا الكلام، لأن هذا الكلام: يخرج مخرج الاستفهام.

وإن قلت لها: إن أكلت هذا الخبز فأنت طالق وهو خبز غير محدود فأكلت بعضه - لم تطلق حتى تأكله كله، وإن كان الخبز محدود، وقع عليها الطلاق.

وإن قلت لها: إن شربت الماء الذى فى هذا الكوز، فأنت طالق

- لم تطلق، حتى تشربه كله

6

-

وإن قلت لها: إن لم

فشربت بعضه - لم تطلق، تشربى الماء الذي في هذا الكوز فأنت طالق والكوز لاماء فيه – فإنها تطلق، لأنك حلفت على معدوم، وإن كان فيه ماء، فجاءت

لتشربه، فلم تجد شيئاً، أو سبقها عليه من شربه – طلقت:

وأعلم بأن أيمان الغيب كلها حنث، فإن قلت لها: إن كان مافي هذه الحواليق براً (1) فأنت طالق، فوجد فيها برا وذرة فإنها لا تطلق، لأنه لم يكن فيها كما حلفت كان برآ أو ذرة فإن قلت إن كان في ضد

الجوالق بر فوجد فيها بروذرة فانها تطلق لأن فيها بركما حلفت

وإن قلت لها: إن مضيت إلى أمك - فأنت طالق، فخطت خطوات اضية إلى أمها طلقت، لأن المضى ذهاب وإن قلت: إن خرجت من منزلى بغير أمرى - فأنت طالق، فخرجت بغير أمرك – طلقت، وإن قلت

لها إن خرجت بغير علمى - فأنت طالق، فخرجت، وأنت تراها

-

لم تطلق، حتى تخرج وأنت لا تعلم بها، وإن قلت لها: إن خرجت

(1) الأوعية