الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

YAY

بغير أذنى، فأنت طالق، فخرجت وأنت تراها طلقت، حتى تأذن

-

لها، فإن أذنت لها مرة: فقد أجزأها ذلك الإذن لكل خروج تريده

من بعده:

وإن قلت لها: إن بدأتك بالكلام: فأنت طالق، فقالت هي: فكلمتها، ثم كلمتك، فلا يقع

،

إن بدأتك بكلام فعبيدى أحرار طلاق. ولا عتق على العبيد، لأنها حين حلفت: بدأنك بالكلام،

ثم كلمتها أنت بعد ما بدأتك

-

فلا يقع الطلاق

وإن قلت لها: هي طالق، إن لبست غزلها؛ فلبست ثوباً فيه طلقت، وإن قلت لها: هي طالق إن لبست ثوباً من

من غزلها

1

غزلها، فلا تطلق حتى تلبس ثوباً.

وإن قلت: هي طالق، إن أكلت من مالها طعاماً، فوهبت لك

، فأكلته فذلك طعامك

—

-

ولا تطلق وإن قلت:

6

ذلك الطعام هي طالق، إن أكلت خبزها، فعجنت، وخبزت، وأعطت غيرها

ليطرح ذلك في التنور، فأكلت منه، فإنها تطلق بذلك

و إن قلت لها: أنت طالق، إن لم تردى الدراهم التي أخذتيها – ولم تكن أخذت شيئاً من الدراهم. فلا يقع عليها الطلاق بذلك، وإن كانت أخذت دراهم، وردتها قبل أن يواقعها – لم يقع الطلاق وإن قلت لها: أنت طالق إن كلمت الرجال، فكلمت رجلا واحدا طلقت، لأن كلامها الرجل يقع فى المعنى، إنها كلمت الرجال. وإن قلت لها: أنت طالق، إن كلمت رجالا، فلا تطلق حتى تكلم من اثنين، فصاعدا.

وإن قلت لها: أنت طالق، إن ذبحت الشاة

ذبحت طلقت

، والشاة قد