الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤YAY
بغير أذنى، فأنت طالق، فخرجت وأنت تراها طلقت، حتى تأذن
-
لها، فإن أذنت لها مرة: فقد أجزأها ذلك الإذن لكل خروج تريده
من بعده:
وإن قلت لها: إن بدأتك بالكلام: فأنت طالق، فقالت هي: فكلمتها، ثم كلمتك، فلا يقع
،
إن بدأتك بكلام فعبيدى أحرار طلاق. ولا عتق على العبيد، لأنها حين حلفت: بدأنك بالكلام،
ثم كلمتها أنت بعد ما بدأتك
-
فلا يقع الطلاق
وإن قلت لها: هي طالق، إن لبست غزلها؛ فلبست ثوباً فيه طلقت، وإن قلت لها: هي طالق إن لبست ثوباً من
من غزلها
1
غزلها، فلا تطلق حتى تلبس ثوباً.
وإن قلت: هي طالق، إن أكلت من مالها طعاماً، فوهبت لك
، فأكلته فذلك طعامك
—
-
ولا تطلق وإن قلت:
6
ذلك الطعام هي طالق، إن أكلت خبزها، فعجنت، وخبزت، وأعطت غيرها
ليطرح ذلك في التنور، فأكلت منه، فإنها تطلق بذلك
و إن قلت لها: أنت طالق، إن لم تردى الدراهم التي أخذتيها – ولم تكن أخذت شيئاً من الدراهم. فلا يقع عليها الطلاق بذلك، وإن كانت أخذت دراهم، وردتها قبل أن يواقعها – لم يقع الطلاق وإن قلت لها: أنت طالق إن كلمت الرجال، فكلمت رجلا واحدا طلقت، لأن كلامها الرجل يقع فى المعنى، إنها كلمت الرجال. وإن قلت لها: أنت طالق، إن كلمت رجالا، فلا تطلق حتى تكلم من اثنين، فصاعدا.
وإن قلت لها: أنت طالق، إن ذبحت الشاة
ذبحت طلقت
، والشاة قد