الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦289
و إن قالت: ياسفلة، فقلت لها إن كنت سفلة أنت طالق، فالسفله هو الكافر، وإن مررت على نساء - وفيهن أمرأتك - فقلت: إحداكن
طالق - طلقت امرأتك، لأن طلاقك لا يقع إلا على زوجتك
فصل
فى طلاق الحكاية:
وأما إن جئت إلى زوجتك، وقلت لها إن فلانا طلق زوجته، فقالت هي لك: كيف قال لها: فقلت: قال لها: أنت طالق. لم يلحقك بذلك الطلاق لأنك إنما حكيت لها عن غيرك، وإن قرأت في كتاب أثرا فيه ذكر الطلاق وهى حاضرة وتقرأ فيه ما جاء من لفظ الطلاق: أنت طالق، فلا تطاق بذلك
وإن قلت لها: لقد أغضبتنى حتى أردت أن أقول: أنت طالق ثم من الله على – فلا يقع بهذا طلاق
و إن طلقت زوجتك واحدة أو أكثر - تم حلفت بطلاقها -
-
لحقها الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق مادامت المرأة في العدة.
من
وإن جبرك على طلاق زوجتك من لا تقدر على الامتناع منه إن لم تفعل - فلا تطلق زوجتك
أهل السلطة وخفت القتل على نفسك
-
بطلاق الحبر، إذ أنت لم تعزم عليه بقلبك.
وإن طلقت زوجتك ناسيا طلقت، هذا في الحكم.
6
إذا صح
أنه غلط فيهما
وإن غلطت: فلا عليك طلاق في الغلط بينك وبين الله، وفى الحكم. وذلك إذا أردت أن تدعو زوجتك لشيء من حوائجك، فغلطت بطلاقها، وإن رأيت فى النوم، أنك طلقت أمر أتك " لم يلز ملك شيء، ولو قصصت عليها رؤياك، والله أعلم بالصواب.
(م 19 – الدلائل)