الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

289

و إن قالت: ياسفلة، فقلت لها إن كنت سفلة أنت طالق، فالسفله هو الكافر، وإن مررت على نساء - وفيهن أمرأتك - فقلت: إحداكن

طالق - طلقت امرأتك، لأن طلاقك لا يقع إلا على زوجتك

فصل

فى طلاق الحكاية:

وأما إن جئت إلى زوجتك، وقلت لها إن فلانا طلق زوجته، فقالت هي لك: كيف قال لها: فقلت: قال لها: أنت طالق. لم يلحقك بذلك الطلاق لأنك إنما حكيت لها عن غيرك، وإن قرأت في كتاب أثرا فيه ذكر الطلاق وهى حاضرة وتقرأ فيه ما جاء من لفظ الطلاق: أنت طالق، فلا تطاق بذلك

وإن قلت لها: لقد أغضبتنى حتى أردت أن أقول: أنت طالق ثم من الله على – فلا يقع بهذا طلاق

و إن طلقت زوجتك واحدة أو أكثر - تم حلفت بطلاقها -

-

لحقها الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق مادامت المرأة في العدة.

من

وإن جبرك على طلاق زوجتك من لا تقدر على الامتناع منه إن لم تفعل - فلا تطلق زوجتك

أهل السلطة وخفت القتل على نفسك

-

بطلاق الحبر، إذ أنت لم تعزم عليه بقلبك.

وإن طلقت زوجتك ناسيا طلقت، هذا في الحكم.

6

إذا صح

أنه غلط فيهما

وإن غلطت: فلا عليك طلاق في الغلط بينك وبين الله، وفى الحكم. وذلك إذا أردت أن تدعو زوجتك لشيء من حوائجك، فغلطت بطلاقها، وإن رأيت فى النوم، أنك طلقت أمر أتك " لم يلز ملك شيء، ولو قصصت عليها رؤياك، والله أعلم بالصواب.

(م 19 – الدلائل)