الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

2910

1

من الناس المطيعين له، وأمنهم: حرام بتين من زوجات، وأموال - فلم يلتفتوا إلى ذلك، ولم يخطر لهم ببال إلا ماشاء الله

وربما وسوس لأهل الورع العاصين له فى حلالهم الصافي من الزوجات حتى ربما حمل بعضهم على ترك زوجته بلا شبهة وعلى

والأموال

6

ترك شيء من ماله مما وراثه، فضلا عن كسبه، وليس هذا من

طاعة الله

،

فمحرم الحلال على نفسه، كمحلل الحرام لها

فإذا عرفت حيله، وقال لك الخاطر منى تكلمت، أو مشيت، أو صليت، أو تحركت أو ركبت، أو نمت، أو قمت، ومتى هبت الريح - لزملك الطلاق.

فلا تلتفت إليه، ولاتبال به، فإنه ليس ذلك بطلاق، لأن الطلاق بعزم ونية.

الله

منه

ولو قال لك الخاطر: متى نظرت للشيء الفلاني، أو متى سبحت، وهللته، وكبرته، وعظمته. لز ملك الطلاق، فلا بأس عليك، ولاطلاق.

ولو قال لك: إنك نظرت عورة ابنتلك، أو اخت زوجتك، أو أم زوجتك، أو قلت لزوجتك: اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني، أو - كلاما، ولعل ذلك يكون طلاقا، ولعلك قد نسيته

السنة الفلانية

-

فلا تقم على حرام من زوجة أومال فلا تلتفت إلا لما عرفته يقيناً بلا

-

شلك فيه، مما فعلته وحفظته ضبطاً، أو نظرته عمداً و أتيته قصداً و علمته قطعاً، فلا تلتفت إلى شيء من ذلك

ولو عرفت من نفسك الدخول من قبل فيما لا يجوز - فلا يضرك