الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩29200
في أمرأة تزوجتها على السنة، ومال اشتريته بحلالك، أو ورثته من
آبائك
-
فلا شبهة عليك
وأما ما علمته يقينا بغير وسواس من: زوجة تزوجتها على غير حق، أو وطئتها في دبر، أو في حيض، أو في نفاس عمداً، أو جرى منك كلام، تطلق به منك بجهل، ولم تفطن له في ذلك الوقت،، أو ماله في يدك، وتعلم يقينا أنه حرام فخذ حذرك من ولا تتزود لآخرتك ما يبلغك المهالك، ولو بقيت في الدنيا طول عمرك فقيراً عزباً - فإنه أيسر لك من الخلود في نار الجحيم، فإنه يا أخي
جميع
ذلك
أمر عليك عظيم.
فصل
في طلاق التصريح، والكناية
:
وإذا قلت لزوجتك: أنت طالق وقع عليها الطلاق، لأنك قد صرحت لها ذلك، و إن كنيت وقلت لها: قد سرحتك أو قد فارقتك، وأردت " به الطلاق - وقع به الطلاق. و إن لم يرد به الطلاق – ففيه الاختلاف.
و أكثر القول فيما عندى - أن يقع به الطلاق، لأنه مذكور ذلك في القرآن قوله – عز وجل -: أوقار قوهن بمعروف (1) وقوله: أَو سَرِ حُوهُنَّ بمعروف (2).
و الأصح فيما وجدت، إذا قال الرجل – وهو بالغ عاقل، لانائم ولا مكره، ولا مغلوب، ولا مغمى عليه - لزوجته: أنت طالق، أو يا مطالقة أو قد طلقتك، أوقد فارقتك، أو يا مفارقة، أو قد سرحتك. أو يا مسرحة كل هذا لايحتاج إلى إرادة، بل هو تصريح.
(1) الآية مدينة رقم 2 من سورة الطلاق. (2) الآية مدينة رقم 231 من سورة البتمرة.