الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣١٠وأما طلاق الكناية: فإذا قلت لزوجتك: اذهبي، واستيرى، وتباعدى، واعتدى، وتزوجى، والحقى بأهلك، وأنت منى بريته، أو خلية
أو فاستعدى، أولست بزوجتى،، أو أنت عندى حرام. أو فهبي للفراق
،
أو أنك كالمطلقة؛ أو حبلك على غاربك، ونحو هذا - هو الذي يربد به الطلاق، ويكنى عن ذكره.
وإن أردت به الطلاق - وقع، وإن لم ترد به الطلاق، فقد اختلفوا فيه، وأحب أن يرد ذلك إلى نية القائل.
1
و أما من حلف بطلاق زوجته على فعل نم خالها، ثم فعل ثم ردها لم يلحقه طلاق، ومن جعل طلاق زوجته بيدها، فطلقت نفيا في مقامها طلقت، وإن لم تطلق حتى يفترقا من مجلسهما - لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا وقد خرج الطلاق من يدها. وإن كان يحق لم يخرج الطلاق من يدها.
و إن جعل طلاقها في يد رجل - لم يخرج الطلاق من يده، حتى يرتجعه من يده، إلا أن يكون جعله في يده بحق - فليس له فيه رجعة، حتى يؤدى الحق.
وإذا جعل طلاقها في يدها، فطلقت نفسها – بانت عندهم، ولم تكن له إليها وجعة حتى تنكح زوجاً غيره.
وإن طلقها الوكيل، وكان باقياً بينهما شيء من الطلاق – فله الرجعة ولم لمين منه بشيء إلا بالثلاث، وليس للوكيل أن يطلق الاكما يجعل له من المرة.
و المرة الواحدة من الزوجة عندهم كالثلاث من الزوج، وتبين: و إن جعل طلاقها في يدها إلى هلال شهر كان في يدها إلى ذلك الوقت! فمتى رأت الهلال، فلم تطلق نفسها – خرج ذلك من يدها»
و عند أصحابنا أن بيع الطلاق جائز لغير المرأة، والله أعلم بالعدل
في هذا وغيره.