الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤- 307 -
وأما المرأة التي لم يأتها الحيض أبدا، فعدنها سنة، والصغيرة التي لم تبلغ بعد، ولا قاربت البلوغ فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك المؤيسة من الحيض من الكبر
فإذا طلقت المرأة التي عدتها بالأشهر: فتعتد منذ طلقت ثلاثة أشهر تماما تم تتزوج بعد ذلك إن شاءت.
وأما المرأه البالغة التي قد تعودها الحيض من قبل: فعدتها بعد الطلاق
ثلاث حيضات تامات، كل حيضة من ثلاثة أيام، فصاعدا.
فإذا حاضت ثلاث مرات على هذه الصفة - بعد ما طلقت – حل لها
التزويج بعدما تطهر، وتغتسل من الحيضة الثالثة،
و أقل ما تصدق المرأة في انقضاء عدتها بالحيض: إذا مضى لها تسعة وعشرون يومياً، على أن تكون ثلاثة أيام حائضا، وعشرة أيام طاهرا، وثلاثة أيام حائضاً، وعشرة أيام طاهرة، وثلاثة حائضا فهذه تسعة وعشرون يوما – أقل ما يمكن
وقيل. تصدق في مضى تسعة وثلاثين يوما، لتكون عشرة أيام طاهرا، وثلاثة أيام حائضاً، وعشرة أيام طاهرا، وثلاثة أيام حائضا، ثم دورة أخرى فهذه تسعة وثلاثون يوما.
والمرأه مصدقة في انقضاء العدة، إذا قالت: إن عدنها انقضت فيما يمكن فيه ذلك الوقت وأما إذا استمر بها الدم ثلاثة أشهر، فعلى قول،
تنقضى عدتها بذلك، لتحسب لكل شهر حيضة.
وجائز للمطلقة لبس الثياب الحسنة من الحرير، وغيره، وجائز: لها الطيب ما لم تبرز بذلك في الطريق، إلا أن يبدو لها ما لا بد منه - فتبرز للعذر. وكذلك لبس الحلى جائزلها