الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦مال الزوج قد صار لغيره من حين ما جاءها الخبر لا من ساعة موته، لأنه يمكن أن يصل إليها الخبر بعد سنة، أو بعد أربعة أشهر، وعشرة أيام مذ صح عندها موته. وجائز لها البروز الجميع حوائجها، ولا يحرم عليها إلا التزويح، والمواعدة في العدة:
وتؤمر بترك ما تقدم ذكره من الكحل، والطيب، ولبس الحلى،
والحرير، وجميع الزينة، والله أعلم بعدل جميع ما ذكرت.
٣٠٣ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.