الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣316 -
ومن شرطه إن لقيك - وأنت تأخذ من ماله - لا تتوحش منه، ولا
تستحى، فإذا كان على هذا فلا بأس عليك
أخذ ما لا تطيب به النفس
-
إن شاء الله - ما لم يخرج إلى
ولا على اليتيم، ولا المجنون
(
ولا يجور الإدلال على المريض، ولا على اليتيم
ولا الغائب
وأما إذا أتلفت على أحد مالا، أو حيوانا، أو عروضا فعليك أن ترضى رب ذلك الشيء، إما برد ما أتلفته، إن أدركته ولو بأكثر من ثمنه - إن كنت أنت بعته - وهو بعد باق فى يد المشترى، فعليك فكاكه مما قدرته. ورده إلى صاحبه، وإن لم تدركه، بأن ذهب بشيء من وجوه الذهاب التي لا ترجى، ووجدت له مثلاً، فرد مثله، أو قيمته، وإن لم تدرك مثله فرد قيمته يوم أخذته، ولو كانت قيمته يوم
الخلاص انقص
وأما إن رددت قيمته يوم الخلاص، فإن كانت زادت القيمة من غلاء السعر: فيعجبنا أن تتخلص بقيمته في ذلك اليوم.
وإن كانت قيمته زادت لما زاد فيه المشترى من دابة علفها، أن مال عمره: فيعجبنا أن يكون عليات تمنه الأول.
وكل ما تعلق عليك من التبعات، ولم تعرف ذلك لمن، ولم ترج له علما من أحد يخبرك بذلك - فتخلص إلى الفقراء من تلك القرية التي الزمك منها، أو من أهلها، وأن شق عليك ذلك - فتخلص من ذلك إلى فقراء بلدك الذي تسكنه
وإن عجزت عن تسليم ذلك من قلة ما بيدك، أو لم تقدر على تسليم ذلك: فيجوزلك على قول - أن تبرئ نفسك من تلك التبعة من أجل