الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤2170
فقرك
صدقة
، وقل: برأت نفسى من كل حق. وضمان لذمتي لمن لا أعرفه – عن ربه، وخلاصا لنفسي:
ولفظ الحلال إذا أردت أن تستحل أحدا من الناس مما ضمنته، كذا يا فلان: قد جعلتنى فى حل وسعة من كل ما تعلق على لك من جميع الحقوق، من قليل أو كثير - نعم، فإذا قال: نعم، ثبت البرء إن شاء الله، فيما بينك وبين الله، وأما فى الحكم: فحتى تقول: قد قبلت. وأما من اطلع صبيا، أو عبدا نخلة، أو استعملهما بشيء غير ذلك من غير إذن والد الصبي، وغير إذن مولى العبد، فهو ضامن لما لحقهما من سقوط من النخلة، أو غير ذلك
وإن أطلع بالغاً عاقلا لم يضمن.
وإن سقط طالع النخلة على أحد، فقتله، أو لحقه ضرر، فإن كان] الطالع: رب النخلة، أو أحد بإذنه - لم يلزمه شيء، و إن كان الطالع متعديا، والمسقوط عليه غير متعد ففيما عندى: أن على الساقط الضمان:
-
و إن دفر (1) رجل رجلا، فصرع المدفور على آخر فقتله؛ فإن الداف
ضامن لهما جميعاً، ولا ضمان على المدفور الأول، لأنه مغلوب
ان ومن وضع في شيء من الطرق الجوايز (2)، أو غير الجوايز بلا رأى أربابهن، حجرا: أو مدر ((3)، أو غيره، فعر به أحد – فالضمان على الذي وضع الحجر بقدر ما أصيب الذى عثر، وإن وضع في الطريق نارا،!
فأصاب نفسا، أو مالا فإنه يضمن
(1) أي دفع
(2) أي التي يجتازها الناس
(3) قطع الطن