الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧من الفحول، والحلال من النخل والتين من الزروع، والقصب، وجميع ما جرت به عادتهم - فجائز لهم الانتفاع بما ذكرت على شرط ما وصفت. وإن أخذ أحد من ماء الراجزة بغير إذن من الزاجر، وبغير تعارف،
ولا إدلال، فيتخلص إلى الزاجر، كان الزاجر صبيا، أو كبيرا: وأما من جاء إلى بنر و احتاج إلى شراب، أو وضوء، ووجد عليها دلوا وحبالا، ولم يجد عليها أحدا، فاستعملها لحاجته، فيما عندى أنى حفظت، أنه لا ضمان عليه، اذا لم يحدث ضررا على الدار، والحبال
و من أفزع أحدا بشيء ما، مما يروعه - وهو كاذب.
-
فلحقه ضرر
فهو ضامن لما أصابه، ومثل ذلك: من لقى أحداً طالعا نخلة، فقال له: أو النار، وأمثال هذا، وأما ان كان ما قاله حقا،
6
أناك القوم، أو الريح مثل ما قال: فلا بأس عليه.
وان كان ذلك لصا ليسرق نخلة رجل، فأفزعه بشيء، فسقط:
فلا ضمان على رب النخلة، لأن المفزوع متعد
?
٣١٣ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.