الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

أعلم

-

الباب التاسع والثلاثون

في البيوع

يا اخي - سلمك الله سلامة أبديه، ورحمك رحمة سرمديه،

أن التجارة لطلب الرزق من خير الحرف، إن عاملت الناس فيها بالصدق، والنصيحة، لأن فيها راحة للجسد، وفراغاً للصلوات في

الجماعات، وسهولة الطهارات، ورفاهية في الأقوات، ولأنه قيل

إن التاجر الصدوق مع النبيين، والشهداء يوم القيامة

أبدا

6

فإن تيسر لك طلب الرزق من قبل البيع والشراء – فلا تطلب سواه، وإن أردت شيئاً من معرفة وصفة ما يجوز منه، ومالا يجوز: فاعلم أن كل ما بعت، أو اشتريت مما هو حلال في الأصل بدا بيد، والمعنى: تشترى، أرتبيع بالحاضر في الحال، فجميع ذلك جائز من جميع الأشياء التي تباع من ثياب، وعقارات، وحبوب، وتمور، وحيوان وأصول، قل الربح، أو أكثر، أو بغير ربح - فكله جائز

-

منك ولك، إذا كان البائع لك، " أو المشترى منك حرا بالغا عاقلا

،

،

مميزاً عارفاً بسعر ذلك المبيع، كان ذلك البيع بكيل أو وزن أو عدد أو بحراف بما كان من الأجناس، ولو أنه ذهب بفضة، أو فضة بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بذهب، أو بثوب بثوب، أو تمر بتمر، أو حيو ان بحيوان فهذا أصل مفيد لكثير

من البيوع:

-

وإذا أردت البيع والشراء – فاحكم أساسه، وقو رأسه بمكيال صحيح

من أصح مكاييل البلد الذي أنت فيه

(214 - الدلائل)